منتدى الحوار الشيعي السني

اهلا وسهلا بك اخي المسلم سنيا كنت او شيعيا .. نرجو ان نستفيد من ارائك وافكارك ومقالاتك بادر الى التسجيل واكتب ماتشاء نضمن لك حرية الرأي والحوار المتمدن ..مرحبا بك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحوار الشيعي السني

اهلا وسهلا بك اخي المسلم سنيا كنت او شيعيا .. نرجو ان نستفيد من ارائك وافكارك ومقالاتك بادر الى التسجيل واكتب ماتشاء نضمن لك حرية الرأي والحوار المتمدن ..مرحبا بك

منتدى الحوار الشيعي السني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحوار الشيعي السني

اسلامي للحوار الجاد بين الشيعة والسنة

من كنت مولاه فهذا علي مولاه  اللهم والي من والاه وعادي من عاداه
ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ/النحل125
حرر عقلك من قيود وترسبات الماضي ..أتبع البرهان والدليل  .ناقش وحاور المذهب الاخر  ولاتاخذ دينك مقولبا معلبا
نرحب بك اخي الزائر عضوا جديدا في منتداك حوار الشيعة والسنة لاتتردد في التسجيل وبث افكارك وارائك الى العالم الاسلامي  نضمن لك حرية الرأي  على ان  يكون ضمن مفهوم احترام الطرف الاخر  اهلا وسهلا
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  (يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا انه لانبي من بعدي)  ....  فماهي منزلة هارون من موسى في كتاب الله الحكيم ؟
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (الحق مع علي يدور معه حيث دار ) 

قال علي عليه السلام : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ) صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب حب علي كرم الله وجهه ،ج 1 ص 262.

 

قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:  من يريد أن يحيى حياتي ويموت موتي ويسكن
جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم
في ضلالة /. مستدرك الصحيحين ج 3 ص 128

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم :- علي ولي كل مؤمن بعدي  /  صحيح مسلم 4: 187

قال صلى الله عليه وآله وسلم ": ( إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني ). مستدرك الصحيحين، ج 3 ص 142

ذكر الحاكم النيسابوري 3: 150 قال : سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول وهو آخذ باب الكعبة " من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) يقول : ألا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

 

قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب/(. المستدرك على الصحيحين، ج 3 ص 126 .

 

قالت عائشة : " خرج النبي (صلى الله عليه واله وسلم) غداة وعليه مرط مرحل من شعر فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا/ صحيح مسلم ج7 : 130

تنويه ..تنويه , المنتدى غير مسؤول عن الاعلانات وصورها

4 مشترك

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الأحد سبتمبر 06, 2009 4:20 am

    الطلاق هو ابغض الحلال عند الله .. وينبغي على الفرد المسلم ان يكون واعيا لهذه المسألة .. ومن اهم اسباب هذا الفعل الجائز المكروه هي حالات الغضب التي لوسيطر عليها الزوج لما حدث ما يحدث كل يوم في محاكم المسلمين من قضايا طلاق تضيع فيها وتتفكك اسر بكاملها .. الحديث اجتماعيا يطول في هذا الموضوع ,..ولكن سنناقش الموضوع من وجهة نظر فقه مقارن ونورد مقارنة لاحكام الطلاق عند اهل السنة وعند اخوانهم الامامية وان كان هناك اي سهو او خطأ فنرجو من الاخوة التنبيه والتذكير لذلك والله المستعان :-
    الطلاق عند السنة ____________________

    لايشترط فقهاء السنة في مسالة الطلاق وجود شهود لذلك ..اي ان وجود الشاهد غير موجب لحدوث الطلاق فلو طلق الرجل زوجته بدون شاهد اقر ذلك الطلاق .
    لايشترط بعض المذاهب السنية طهارة المراة من الحيض اثناء كلمة الطلاق فاذا كانت غير طاهرة او طاهرة فهو سواء فتطلق على كلا الحالين ويقر الطلاق ..
    هناك حالة في طلاق اهل السنة وهو المسمى بطلاق الثلاث ..اي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق ..اعتبر هذا الطلاق ثلاث مرات ولايمكن رجوع المراة اليه بعقد جديد حتى (وللاسف الشديد الشديد) حتى تنكح زوجا غيره ..وايضا قولهم للزوجة انت طالق بالثلاث لايمكن بعده رجوع الزوجة الى مطلقها حتى تنكح زوجا غيره .. هذه اهم الخطوط الرئيسية للطلاق عند السنة بصورة مختصرة .._____________________________

    الطلاق عند الامامية الجعفرية
    يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الاسرة على حالها ..وطبعا وجود شاهدي عدل صعب توفره فيبحث الزوج عن شهود نزيهين مؤمنين (عدول) لكي يصح طلاقه وطبعا هذا يجنب الاستعجال وانخفاض فورة الغضب عنده مما يعطي الوقت للمصالحة ,..كذلك فان اغلب المؤمنين يتجنبون حضور شهادة عملية الطلاق التي هي ابغض الحلال عندالله
    ..كذلك فان حضور المؤمنين (شاهدي العدل) سوف يكون سببا في المصالحة بما انهما عادلان مؤمنان سوف لن يقبلوا بتفكك اسرة وسيحاولان الصلح ان شاء الله .. فهذا اهم شرط في الطلاق الامامي وهو كما نعتقد عائق اول امام الزوج لطلاق زوجته وشريكة حياته ..

    الشرط الثاني :ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض ..فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الاسرية قائمة .. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة ..اضافة الى ان المراة اذا كانت طاهرة فان العلاقة الزوجية جنسية تكون ملائمة ومرغوبة فربما عدل الزوج عن قراره وعادت الامور الى مجاريها ..اما اذا كانت المراة في حالة حيض فان نفور الزوج يكون اقوى مضافا الى غضبه فيساعد ذلك الى حدوث (ابغض الحلال عند الله) وتفكك العائلة ..وعليه فطهارة المراة عائق اخر امام الزوج في اتخاذ قرار تهديم الاسرة ..
    كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة او هذيان او حالة جنون او سكر .._____________________
    اما طلاق الثلاث عند الامامية بالصيغة الموجودة عند السنة فهو غير معتبر وليس له اثر الا طلقة واحدة ولو قال الزوج لزوجته مئة مليون مرة انت طالق بعد توفر الشروط السالفة الذكر فهي تعتبر طلقة واحدة فقط ويحق للزوج اجراء العقد عليها مرة اخرى اذا تصالحا فاذا طلقها مرة اخرى اعتبر ذلك طلاق ثاني ويحق له مراجعتها بعقد جديد اذا تصالحا ,..فأن طلقها ثالثا اعتبر هذا الطلاق طلاق بالثلاث ولايحق له الرجوع اليها (عقوبه له لاستخفافه باحكام الزوجية) وعندها اذا تزوجت المراة رجلا اخر وتوفي عنها او طلقها , يحق للاول الرجوع اليها
    ونعتقد كما يعتقد العقلاء ان الفقه الامامي قد وضع شروطا ومعوقات لمنع حدوث الكارثة ..,لكن الفقه السني تساهل في تلك الشروط
    ان الفقه الامامي يستقي احكامه من النبع الاصيل للاسلام الاوهو الامام جعفر الصادق عليه السلام وريث بيت الرسالة ووريث علم النبي (ص) .. وكل الاراء الاخرى قد تفرعت عن مدرسته ولكنها تفرعت معوجة عن جادة الصواب والصراط المستقيم لاحكام الاسلام المحمدي الاصيل ..فندعو جميع الذين تورطوا باحكام الطلاق على المذاهب السنية ان يرجعوا الى طريق الحق وخصوصا في مسالة طلاق الثلاث فانها هدم للعوائل والاسر فارجعوا الى الصراط المستقيم واتقوا الله في الاطفال والنساء المعذبات من جراء هذا الحكم الذي لم ينزل به من الله سلطانا .. والسلام على المهتدين ورحمة الله وبركاته
    avatar
    ابن الصحابة


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  ابن الصحابة الأحد سبتمبر 06, 2009 6:07 am

    السلام عليكم
    تقول ان الطلاق عند الشيعة يشترط فيه شهود !! طيب مافي شهود !! كيف يعني وهو يريد يطلق او في بلاد الغربة وعاوز يطلق مرته كيف يعمل ؟؟
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الإثنين سبتمبر 07, 2009 6:06 am

    ابن الصحابة كتب:السلام عليكم
    تقول ان الطلاق عند الشيعة يشترط فيه شهود !! طيب مافي شهود !! كيف يعني وهو يريد يطلق او في بلاد الغربة وعاوز يطلق مرته كيف يعمل ؟؟

    يجب ان يجد الشهود شاهدي عدل واكرر عدول وليس اي احد في الشارع
    وهذا مما يعيق حدوث الطلاق وهو المهم وليس الطلاق المهم بل تاخير الطلاق
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الإثنين سبتمبر 07, 2009 6:10 am

    البلوشي كتب:ياريت كاتب الموضوع يوضح لنا هل ان زواج المتعة مشمول بهذا الحكم
    هههههههههههه

    ها انت قلتها بعطمة لسانك زواج ... زواج المتعة ينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها او بهبة المدة من قبل الزوج للزوجة لينتهي العقد
    والضحك بلا سبب من قلة الادب
    avatar
    waleed22


    عدد المساهمات : 36
    نقاط : 86
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  waleed22 الإثنين سبتمبر 07, 2009 9:01 pm

    بارك الله بقلمك وجعلك من انصار مذهب الحق الصراط المستقيم مذهب محمد وال محمد عليهم الصلاة والسلام
    avatar
    الامير الصنعاني


    عدد المساهمات : 15
    نقاط : 15
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  الامير الصنعاني الأربعاء سبتمبر 09, 2009 4:24 pm

    اذاً لنتيخل حياة شيعي مع زوجته
    وحياة سني مع زوجته كلاً وفق مذهبه

    نبداً بحياة الاسرة السنية
    يعيش الرجل مع زوجه حياة هادئة حتى اذا حدث بينهما خلاف وشجار فإذا بالزوج يغضب ويكاد ينطق بلفظ الطلاق
    فيتذكر أن مذهبه السني صارم جداً في مسألة الطلاق وأنه لو تلفظ بكلمة الطلاق فقد طلق زوجته
    فيهاب من نطق هذه الكلمة التي ستهدم أسرته
    ولنفرض أن هذا الرجل تهور وتلفظ بتلك الكلمة
    عندها وفق المذهب السني الرجل خسر زوجته وحينئذ يحس الرجل بمدى خطورة ما جناه
    وزوجته لها كرامة ومقام عال فلا تقبل بهذا الرجل حتى يراجعها ويردها فإن ردها الزوج كان ما حدث سابقا درسا كبيراً لهذا الرجل المتهور

    وهكذا نجد مكانة المرأة رفعية محفوظة وفق مذهب أهل السنة


    ====

    أما وفق مذهب الإمامية فلنتخيل الاسرة الإمامية
    يعيش الرجل الإمامي مع زوجته في راحة حتى اذا ما شجر بينهما خلاف وأحس بالغضب لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع من أن يقول لزوجته طالق
    طالق يقولها الف مرة وهو مرتاح البال يعلم أن كل كلامه هذا لا قيمة له بدون وجود شاهدين عدل
    فيا للمرأة الشيعية المسكينية ليس لها أن تقبل بالهوان والذل وتسمع زوجها يهينها بالطلاق ليلاً نهاراً ولا من رادع

    فكان الله في عون نسائكم
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الأربعاء سبتمبر 09, 2009 10:42 pm

    الامير الصنعاني كتب:اذاً لنتيخل حياة شيعي مع زوجته
    وحياة سني مع زوجته كلاً وفق مذهبه

    نبداً بحياة الاسرة السنية
    يعيش الرجل مع زوجه حياة هادئة حتى اذا حدث بينهما خلاف وشجار فإذا بالزوج يغضب ويكاد ينطق بلفظ الطلاق
    فيتذكر أن مذهبه السني صارم جداً في مسألة الطلاق وأنه لو تلفظ بكلمة الطلاق فقد طلق زوجته
    فيهاب من نطق هذه الكلمة التي ستهدم أسرته
    ولنفرض أن هذا الرجل تهور وتلفظ بتلك الكلمة
    عندها وفق المذهب السني الرجل خسر زوجته وحينئذ يحس الرجل بمدى خطورة ما جناه
    وزوجته لها كرامة ومقام عال فلا تقبل بهذا الرجل حتى يراجعها ويردها فإن ردها الزوج كان ما حدث سابقا درسا كبيراً لهذا الرجل المتهور

    وهكذا نجد مكانة المرأة رفعية محفوظة وفق مذهب أهل السنة


    ====

    أما وفق مذهب الإمامية فلنتخيل الاسرة الإمامية
    يعيش الرجل الإمامي مع زوجته في راحة حتى اذا ما شجر بينهما خلاف وأحس بالغضب لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع من أن يقول لزوجته طالق
    طالق يقولها الف مرة وهو مرتاح البال يعلم أن كل كلامه هذا لا قيمة له بدون وجود شاهدين عدل
    فيا للمرأة الشيعية المسكينية ليس لها أن تقبل بالهوان والذل وتسمع زوجها يهينها بالطلاق ليلاً نهاراً ولا من رادع

    فكان الله في عون نسائكم

    احترم رأيك وجهة نظر لابأس بها لكن ارجو الانتباه الى :-

    انا قصدت بقولي لو قال لها الف مرة انت طالق اقصد بذلك طلاق الثلاث حيث ان السنة يجيزون طلاق الثلاث من اول طلقة اما الشيعة فتعتبر طلقة واحدة لديهم
    حيث لو قال الزوج الف مرة انت طالق تعتبر واحدة لانها قيلت في موقف واحد طيب اليس هذا في نظرك يحفظ الاسرة ويعطي املا بالرجوع على العكس من المذهب السني الذي يقطع الامل بالرجوع من اول لفظ ثلاث مرات ولا ترجع الزوجة لزوجها السابق الا بمحلل ينكحها ؟؟ لا اراه الا حيفا وظلما لكلا الزوجين بل وذريتهما وجميع المجتمع

    ثانيا وجود شاهدي العدل حكمة بالغة حيث لن يقفا مكتوفي الايدي وهما بالفترض (عدول صالحين) امام طلاق صحيح انه حلال ولكنه اكره الحلال بل سوف يحاولان جاهدين ان يوفقا للاصلاح اضف الى ذلك ان وجود الشهود لحالة الطلاق برهان ودليل على انفصال العلاقة بين الزوجين اذ قد يدعي زوج انه لم يطلق فيما لو ارادت الزوجة ان تتزوج بعد الطلاق وادعاء الزوج السابق هذا سوف يعرقل زواج هذه المسكينة فلا حيلة لها لاثبات طلاقها الا بالرجوع الى الشاهدين العدلين ..

    ان ماموجود من حالات طلاق في دول سنية مثل مصر يجعلك تعيد النظر في ماقلته من ان الرجل يحترم المراة في المجتمع السني ولا يعبث بكلمة الطلاق لعدم وجود شرط الشهود
    دمتم بود
    avatar
    الامير الصنعاني


    عدد المساهمات : 15
    نقاط : 15
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  الامير الصنعاني الخميس سبتمبر 10, 2009 12:26 am

    أسد العراق كان كلامك في السابق عن جزئين
    جزئية عدم اشتراط شاهدين
    وجزيئة التطليق النهائي بتكرار لفظ الطلاق

    لكنك مؤخراً في ردك الاخير قد تراجعت وانحصر اعتراضك في الجزئية الثانية


    شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه
    يرى أن تكرار لفظ الطلاق أو القول طالق ثلاثاً لا يفع إلا مرة واحدة
    وربما يكون الحق في هذه المسألة مع ما رأه شيخ الإسلام

    لكن هذه مسألة فرعية الخلاف فيها سائغ

    وعلى اية حال
    الانسان التقي لا يجعل الطلاق على لسانه
    وينهج الاسلوب السليم في تسريح المرأة تسريحا جميلاً كما أمر الله عز وجل
    والخطوات المفترض اتباعها
    هي الضرب الغير مبرح
    فإن لم ينفع
    فهجرها في الفراش
    فإن لم ينفع
    فواحد من أهله وواحد من أهلها لإصلاح ما بينهم
    فإن لم ينفع
    تفرقا
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الخميس سبتمبر 10, 2009 2:55 am

    الامير الصنعاني كتب:أسد العراق كان كلامك في السابق عن جزئين
    جزئية عدم اشتراط شاهدين
    وجزيئة التطليق النهائي بتكرار لفظ الطلاق

    لكنك مؤخراً في ردك الاخير قد تراجعت وانحصر اعتراضك في الجزئية الثانية


    شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه
    يرى أن تكرار لفظ الطلاق أو القول طالق ثلاثاً لا يفع إلا مرة واحدة
    وربما يكون الحق في هذه المسألة مع ما رأه شيخ الإسلام

    لكن هذه مسألة فرعية الخلاف فيها سائغ

    وعلى اية حال
    الانسان التقي لا يجعل الطلاق على لسانه
    وينهج الاسلوب السليم في تسريح المرأة تسريحا جميلاً كما أمر الله عز وجل
    والخطوات المفترض اتباعها
    هي الضرب الغير مبرح
    فإن لم ينفع
    فهجرها في الفراش
    فإن لم ينفع
    فواحد من أهله وواحد من أهلها لإصلاح ما بينهم
    فإن لم ينفع
    تفرقا

    كلامك على العين والراس بس استوقفتني معلومة لم اكن اعلمها ..اذا كان ابن تيمية لايجيز الطلاق ثلاثا في موقف واحد فمن المذاهب الان يعمل بقوله ؟؟
    avatar
    الامير الصنعاني


    عدد المساهمات : 15
    نقاط : 15
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  الامير الصنعاني الخميس سبتمبر 10, 2009 9:17 am

    اسد العراق كتب:
    الامير الصنعاني كتب:أسد العراق كان كلامك في السابق عن جزئين
    جزئية عدم اشتراط شاهدين
    وجزيئة التطليق النهائي بتكرار لفظ الطلاق

    لكنك مؤخراً في ردك الاخير قد تراجعت وانحصر اعتراضك في الجزئية الثانية


    شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه
    يرى أن تكرار لفظ الطلاق أو القول طالق ثلاثاً لا يفع إلا مرة واحدة
    وربما يكون الحق في هذه المسألة مع ما رأه شيخ الإسلام

    لكن هذه مسألة فرعية الخلاف فيها سائغ

    وعلى اية حال
    الانسان التقي لا يجعل الطلاق على لسانه
    وينهج الاسلوب السليم في تسريح المرأة تسريحا جميلاً كما أمر الله عز وجل
    والخطوات المفترض اتباعها
    هي الضرب الغير مبرح
    فإن لم ينفع
    فهجرها في الفراش
    فإن لم ينفع
    فواحد من أهله وواحد من أهلها لإصلاح ما بينهم
    فإن لم ينفع
    تفرقا

    كلامك على العين والراس بس استوقفتني معلومة لم اكن اعلمها ..اذا كان ابن تيمية لايجيز الطلاق ثلاثا في موقف واحد فمن المذاهب الان يعمل بقوله ؟؟
    في الحقيقة يا أسد العراق
    أنت لا تعلم عن ابن تيمية اشياء كثيرة وما تعرفه عنه هي سموم وأكاذيب افتراها خصومه ولو عرفته حق المعرفة وكنت منصفا لما وسعك إلا ان تحترم شخصية ابن تيمية رحمه الله

    بخصوص موضوع الطلاق
    فابن تيمية كامام مجتهد كان يتحرى الدليل الذي يظهر له من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دون تقليد لأحد ممن سبقه من أهل العلم
    مع أن في عصره الذي عاش فيه كان التقليد والتعصب المذهبي قد بلغ أشده في ظل حكم المماليك
    وكان المتمذهبين يعتبرون الخروج عن قول الائمة الاربعة (ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) خروج كلي عن دين الله

    « وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل ، يظن بعض الناس فيها إجماعاً ، ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول الآخر أرجح ، بالكتاب والسنة .

    وأما أقوال بعض الأئمة ، كالفقهاء الأربعة ، وغيرهم ؛ فليس حجة لازمة ، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين ، بل قد ثبت عنهم ـ ـ أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ، وأمروهم إذا رأوا قولاً: في الكتاب والسنة أقوى من قولهم : أن يأخذ وا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم ؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة ، لا زالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك... »

    ومع ذلك لصدق واخلاص ابن تيمية وجراته في الحق صدع بما يراه حق مما كان مخالفاً لقول المذاهب الأربعة
    ومن بين تلك المسائل
    مسألة الطلاق
    ومن أجل هذه المسألة سجن شيخ الإسلام وكفره المتمذهبين المقلدين لأنه برأيهم قد خالف الإجماع

    قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى

    وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ. أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ. أَوْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ عَشْرَ طَلْقَاتٍ، أَوْ مِائَةَ طَلْقَةٍ. أَوْ أَلْفَ طَلْقَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ فَهَذَا لِلْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، وَمِنْ السَّلَفِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ :
    أَحَدُهَا : أَنَّهُ طَلَاقٌ مُبَاحٌ لَازِمٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ : اخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ.

    الثَّانِي : أَنَّهُ طَلَاقٌ مُحَرَّمٌ لَازِمٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ. اخْتَارَهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْقُولٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ، مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ. وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِهِمْ.

    الثَّالِثُ : أَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْقُولٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلَانِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ مِثْلُ طَاوُسٍ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلِهَذَا ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ الشِّيعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

    وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ : الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ : فَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

    وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ : فَإِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ شَرَعَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إنَّمَا هُوَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ ؛ لَمْ يَشْرَعْ اللَّهُ لِأَحَدٍ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّلَاثَ جَمِيعًا، وَلَمْ يُشْرَعْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَكِنْ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَانَتْ مِنْهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ.









    وكذلك في مسألة طلاق الحائض (الطلاق البدعي)
    يرى شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وقوعه خلافاً لقول أئمة المذاهب الاربعة

    أما عن سؤالك الاخير من المذاهب تعمل برأي ابن تيمية الان؟

    فالجواب يعمل بهذا الرأي كل عالم مجتهد غير متمذهب اقتنع بحجة شيخ الاسلام ابن تيمية
    فيعمل بعض قضاة المحاكم وبعض المفتين الغير متمذهبين

    أما المقلدين المتمذهبين فهم قد حرموا اصلاً على أنفسهم الخروج عن اجتهادات من قلدوهم حتى لو كانت تلك الاجتهادات قائمة على لا دليل
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الخميس سبتمبر 10, 2009 9:51 am

    قول ابن تيمية عن القول الثالث الذي يعمل به بعض الشيعة اعتقد انه يقصد الامامية ..وعلى هذا فهو يوافق الامامية الاثنى عشرية في حكم الطلاق الثلاث في موقف واحد اذ انه يعتبره طلقة واحدة طلاق رجعي ..شكرا للامير الصنعاني على هذه المعلومة
    avatar
    الامير الصنعاني


    عدد المساهمات : 15
    نقاط : 15
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  الامير الصنعاني الأحد سبتمبر 13, 2009 2:58 pm

    اسد العراق كتب:قول ابن تيمية عن القول الثالث الذي يعمل به بعض الشيعة اعتقد انه يقصد الامامية ..وعلى هذا فهو يوافق الامامية الاثنى عشرية في حكم الطلاق الثلاث في موقف واحد اذ انه يعتبره طلقة واحدة طلاق رجعي ..شكرا للامير الصنعاني على هذه المعلومة

    لا أظن أن ابن تيمية يقصد الاثنى عشرية
    لأن الاثنى عشرية ليسوا على القول الثالث اصلاً
    بل هم على القول الرابع الذي جزم ابن تيمية انه مبتدع

    انتم تقولون أن من طلق الف طلقة لا يقع عليه شيء اصلاً لا طلقة واحدة ولا أكثر
    لأنكم تشترطون وجود شاهدي عدل
    هل نسيت موضوعك ؟؟؟؟
    اسد العراق
    اسد العراق


    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 121
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009

    حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة Empty رد: حكم طلاق الزوجة بين الشيعة والسنة

    مُساهمة  اسد العراق الأحد سبتمبر 13, 2009 5:44 pm

    الامير الصنعاني كتب:
    اسد العراق كتب:قول ابن تيمية عن القول الثالث الذي يعمل به بعض الشيعة اعتقد انه يقصد الامامية ..وعلى هذا فهو يوافق الامامية الاثنى عشرية في حكم الطلاق الثلاث في موقف واحد اذ انه يعتبره طلقة واحدة طلاق رجعي ..شكرا للامير الصنعاني على هذه المعلومة

    لا أظن أن ابن تيمية يقصد الاثنى عشرية
    لأن الاثنى عشرية ليسوا على القول الثالث اصلاً
    بل هم على القول الرابع الذي جزم ابن تيمية انه مبتدع

    انتم تقولون أن من طلق الف طلقة لا يقع عليه شيء اصلاً لا طلقة واحدة ولا أكثر
    لأنكم تشترطون وجود شاهدي عدل
    هل نسيت موضوعك ؟؟؟؟
    اقصد بالقول الثالث فقط منه هو اعتبار الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة فهذا يقول به الامامية وكا تقول انت ان ابن تيمية قال به هنا الاتفاق فقط
    اما القول الرابع فصدقت هنا يتفقان ايضا ابن تيمية مع الاثنى عشرية في ان الحائض لايجوز طلاقها

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:36 pm