الطلاق عند السنة ____________________
لايشترط فقهاء السنة في مسالة الطلاق وجود شهود لذلك ..اي ان وجود الشاهد غير موجب لحدوث الطلاق فلو طلق الرجل زوجته بدون شاهد اقر ذلك الطلاق .
لايشترط بعض المذاهب السنية طهارة المراة من الحيض اثناء كلمة الطلاق فاذا كانت غير طاهرة او طاهرة فهو سواء فتطلق على كلا الحالين ويقر الطلاق ..
هناك حالة في طلاق اهل السنة وهو المسمى بطلاق الثلاث ..اي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق ..اعتبر هذا الطلاق ثلاث مرات ولايمكن رجوع المراة اليه بعقد جديد حتى (وللاسف الشديد الشديد) حتى تنكح زوجا غيره ..وايضا قولهم للزوجة انت طالق بالثلاث لايمكن بعده رجوع الزوجة الى مطلقها حتى تنكح زوجا غيره .. هذه اهم الخطوط الرئيسية للطلاق عند السنة بصورة مختصرة .._____________________________
الطلاق عند الامامية الجعفرية
يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الاسرة على حالها ..وطبعا وجود شاهدي عدل صعب توفره فيبحث الزوج عن شهود نزيهين مؤمنين (عدول) لكي يصح طلاقه وطبعا هذا يجنب الاستعجال وانخفاض فورة الغضب عنده مما يعطي الوقت للمصالحة ,..كذلك فان اغلب المؤمنين يتجنبون حضور شهادة عملية الطلاق التي هي ابغض الحلال عندالله
..كذلك فان حضور المؤمنين (شاهدي العدل) سوف يكون سببا في المصالحة بما انهما عادلان مؤمنان سوف لن يقبلوا بتفكك اسرة وسيحاولان الصلح ان شاء الله .. فهذا اهم شرط في الطلاق الامامي وهو كما نعتقد عائق اول امام الزوج لطلاق زوجته وشريكة حياته ..
الشرط الثاني :ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض ..فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الاسرية قائمة .. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة ..اضافة الى ان المراة اذا كانت طاهرة فان العلاقة الزوجية جنسية تكون ملائمة ومرغوبة فربما عدل الزوج عن قراره وعادت الامور الى مجاريها ..اما اذا كانت المراة في حالة حيض فان نفور الزوج يكون اقوى مضافا الى غضبه فيساعد ذلك الى حدوث (ابغض الحلال عند الله) وتفكك العائلة ..وعليه فطهارة المراة عائق اخر امام الزوج في اتخاذ قرار تهديم الاسرة ..
كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة او هذيان او حالة جنون او سكر .._____________________
اما طلاق الثلاث عند الامامية بالصيغة الموجودة عند السنة فهو غير معتبر وليس له اثر الا طلقة واحدة ولو قال الزوج لزوجته مئة مليون مرة انت طالق بعد توفر الشروط السالفة الذكر فهي تعتبر طلقة واحدة فقط ويحق للزوج اجراء العقد عليها مرة اخرى اذا تصالحا فاذا طلقها مرة اخرى اعتبر ذلك طلاق ثاني ويحق له مراجعتها بعقد جديد اذا تصالحا ,..فأن طلقها ثالثا اعتبر هذا الطلاق طلاق بالثلاث ولايحق له الرجوع اليها (عقوبه له لاستخفافه باحكام الزوجية) وعندها اذا تزوجت المراة رجلا اخر وتوفي عنها او طلقها , يحق للاول الرجوع اليها
ونعتقد كما يعتقد العقلاء ان الفقه الامامي قد وضع شروطا ومعوقات لمنع حدوث الكارثة ..,لكن الفقه السني تساهل في تلك الشروط
ان الفقه الامامي يستقي احكامه من النبع الاصيل للاسلام الاوهو الامام جعفر الصادق عليه السلام وريث بيت الرسالة ووريث علم النبي (ص) .. وكل الاراء الاخرى قد تفرعت عن مدرسته ولكنها تفرعت معوجة عن جادة الصواب والصراط المستقيم لاحكام الاسلام المحمدي الاصيل ..فندعو جميع الذين تورطوا باحكام الطلاق على المذاهب السنية ان يرجعوا الى طريق الحق وخصوصا في مسالة طلاق الثلاث فانها هدم للعوائل والاسر فارجعوا الى الصراط المستقيم واتقوا الله في الاطفال والنساء المعذبات من جراء هذا الحكم الذي لم ينزل به من الله سلطانا .. والسلام على المهتدين ورحمة الله وبركاته